اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
shape
الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية
211909 مشاهدة print word pdf
line-top
لا يؤاخذ المستفتي حتى يتضح الأمر

سؤال: إذا أخذ أحد عامة المسلمين بفتوى أحد العلماء المعتبرين في بلد هو عمل بمقتضاها، وترتب على ذلك العمل أمر ما، فهل يحق للقاضي مؤاخذته على ذلك العمل الذي كان معتمدًا فيه على فتوى العالِم ؟
الجواب: لا بد أن ينظر في الأمر الذي ترتب على ذلك العمل، فإن كان يضر بالغير ويتأذى منه أحد فإن العتاب على المفتي الذي تسرع بالفتوى بدون علم ونتج عن ذلك هذه المضرة، فالقاضي يؤاخذ المفتي؛ لأنه أفتى بغير تثبت، ويحذره من التسرع في الفتوى؛ لما في ذلك من المضرة، ولو كان المفتي لم يلزم بالعمل بفتواه، وإن كان العامل أخطأ في العمل وخالف الفتوى وحصل ضرر على الغير؛ فالعتاب على المستفتي الذي غير الفتوى وخالف ما قال له المفتي، وإن كان ذلك الأمر لا يضر بأحد وإنما يبطل به العمل فلا مؤاخذة على المفتي ولا المستفتي، إلا أن العمل يبطل ويلزم إعادته إن كان واجبًا .

line-bottom