اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية
129618 مشاهدة
حكم من سأل العراف دون أن يعلم أنه عراف

سؤال: جاء في الحديث عنه -صلى الله عليه وسلم- من أتى عرَّافًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يومًا رواه مسلم فهل هذا يشمل من سأله دون أن يعلم أنه عراف؟
الجواب: إذا سأله وهو لا يعرف أنه عراف فلا يدخل في الحديث، لكن إذا سأله عن شيء من الأمور المغيبة التي لا يعلمها إلا الله، مثل مكان السحر وعن الساحر وعن المسروق والسارق ومكان الضالة ونحوه فهو لا بد أنه يعتقد فيه علم الغيب؛ فيدل على أنه يعرف أنه ساحر أو كاهن أو عراف، فيدخل في الحديث ويعمه الوعيد.
أما إن سأله يظن جواز سؤاله، ولم يعرف أنه حرام؛ فهذا معذور لجهله، وكذلك من لم يعرف أنه كاهن فسأله عن أمر عادي كمنزل فلان وسعر هذه السلعة ومالك هذه الدار فلا يدخل في الوعيد، والله أعلم .