شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية
129681 مشاهدة
حكم طلب الحجاب للأمراض

سؤال: عندما يصيبنا مرض نذهب إلى إمام الجامع نطلب منه حجابًا، فهل عملنا هذا جائز أم لا؟
الجواب: لا يجوز إذا أصابكم مرض أن تذهبوا إلى إمام الجامع وتطلبوا منه عمل حجاب، ولو ذهبتم إلى الإمام وطلبتم منه الرقية بالقرآن -يقرأ على المريض إذا كان هذا الإمام موثوقًا في عقيدته، ويقرأ على المريض من كتاب الله- فهذا شيء طيب؛ فالرقية من كتاب الله -عز وجل- على المريض صحت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أما أن يكتب حجابًا يعلَّق على المريض فهذا لا يجوز؛ لأنه إن كانت هذه الحجُب من غير القرآن، بأن كانت بأدعية شركية، أو فيها أسماء شياطين أو جن، أو فيها أشياء مجهولة المعنى ولا تعرف؛ فهذه هي التمائم الشركية التي لا تجوز بإجماع أهل العلم.
أما إذا كانت هذه الحجب مكتوبة من القرآن، فإنه لا يجوز تعليقها على الصحيح من قولي العلماء؛ لأن ذلك وسيلة إلى الشرك، ولأنه لم يرد دليل بجواز مثل ذلك، وإنما ورد الدليل بالرقية وهي القراءة على المصاب. والله أعلم .