اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
shape
الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية
214531 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم عصب العينين عند الرقية على المرأة

سؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
أرجو التكرم بالإجابة على السؤال التالي، وفقكم الله لكل خير:
نعرف رجلا من أهل التقى والصلاح، ليس متهمًا في دينه وخلقه، حافظًا لكتاب الله، يعالج الناس بالرقى الشرعية من الكتاب والسنة، ويحضر إليه بعض المرضى من النساء، والبعض منهن قد يكون بها مس أو جنون، فتتكشف عورتها أثناء القراءة بغير إرادتها، وقد ينتقل الألم إلى أماكن مختلفة في الجسم، فيقوم الشيخ قبل القراءة بعصب عينيه حتى لا يرى شيئًا من عورة المرأة ويتابع الألم بالقراءة بوجود محرم للمرأة معها أثناء القراءة دون خلوة، فما رأيكم في حكم الشرع في عمله هذا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا!
الجواب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
يحسن اختيار امرأة قارئة للنساء تعالج مثل هذه الحالات، أو أن يتولى علاجها والرقية عليها أحد محارمها، أهل التقى والصلاح من حملة القرآن الكريم، فإن لم يوجد شيء من ذلك ففعل هذا الرجل الذي يعصب عينيه جائز، إذا أمن الفتنة ولم يمس شيئًا من بشرتها، فإن لم يحصل هذا اقتصر على قراءته في ماء أو زيت وأعطاه لأهلها لتدهن به وتشرب منه، ولعله يكفي لعلاجها، والله أعلم .

line-bottom