إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به)
الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية
129720 مشاهدة
التوفيق بين كون التبرك بغير ريقه صلى الله عليه وسلم حرام، وبين حديث: باسم الله تربة أرضنا... الحديث

سؤال: جاء في الفتوى السابقة رقم (46) أن التبرك بريق أحد غير النبي -صلى الله عليه وسلم- حرام ونوع من الشرك، باستثناء الرقية بالقرآن؛ حيث إن هذا يشكل مع ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقول في الرقية: باسم الله تربة أرضنا، بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا .
فنرجو من فضيلتكم التكرم بالتوضيح؟
الجواب: ذكر بعض العلماء أن هذا مخصوص برسول الله -صلى الله عليه وسلم- وبأرض المدينة فقط، وعلى هذا فلا إشكال.
ولكن رأى الجمهور أن هذا ليس خاصًّا برسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولا بأرض المدينة بل هو عام في كل ريقٍ وفي كل أرض، ولكنه ليس من باب التبرك بالريق المجردة، بل هو ريق مصحوب برقية وتربة للاستشفاء، وليس لمجرد التبرك.
وجوابنا في الفتوى السابقة هو التبرك المحض بالريق، وعليه فلا إشكال لاختلاف الصورتين .