اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. logo إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية.
shape
مجموعة محاضرات ودروس عن الحج
180244 مشاهدة print word pdf
line-top
محظورات الإحرام

( محظورات الإحرام )
س: ما المقصود بمحظورات الإحرام؟
محظورات الإحرام هي: ما يحرم على المحرم فعله بسبب الإحرام.
س: وهل محظورات الإحرام كثيرة؟
محظورات الإحرام تسعة اعددها معي: إزالة الشعر، والأظفار، وتعمد الرجل لبس المخيط، وتغطية رأسه، والتطيب، وقتل الصيد، وعقد النكاح، والمباشرة دون الفرج، والاستمناء، والجماع، كم هذه؟
تسعة إنها تسعة.
حسنا الأول والثاني: إزالة الشعر والأظفار بأي نوع من أنواع الإزالة: من حلق وقص ونتف وإحراق إلا أن ينكسر الظفر فتجوز إزالته، ومن احتاج أن يغتسل وهو محرم فله ذلك، وإن سقط شيء من شعره أثناء الغسل فلا شيء عليه إلا أن يتعمد الإزالة فعليه الفدية.
المحظور الثالث: تعمد الرجل لبس المخيط، وهو كل لباس صنع على قدر العضو وإن لم يكن مخيطا، وهذا الحكم خاص بالرجال دون النساء.
الرابع: تعمد الرجل تغطية رأسه بملاصق له: كالعمامة والخرقة، وتغطية المرأة وجهها ببرقع أو نقاب، ولبسها للقفازين، وإذا احتاجت المرأة إلى ستر وجهها ويديها فإنها ترخي ثوبها على وجهها ويديها، وتغطيهما؛ حتى لا يراها الرجال الأجانب؛ وذلك إجماع بين أهل العلم- رحمهم الله تعالى- ذكره ابن المنذر وابن قدامة والنووي وابن عابدين إجماعا.
فعن أم المؤمنين عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قالتا: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه .
الخامس: التطيب في البدن والثياب، وقصد شم الطيب، وأكله وشرب ما فيه طيب، واستعمال الصابون الممسك.
السادس: قتل الصيد.
السابع: عقد النكاح.
الثامن: المباشرة فيما دون الفرج والاستمناء.
التاسع: الجماع في فرج، وهو المحظور الوحيد الذي يفسد بسببه الحج إن وقع قبل التحلل الأول ناسيا فعله المحرم، أو ذاكرا جاهلا، أو عالما؛ الواطئ والموطوء فيه سواء.

line-bottom