إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) logo اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
shape
شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب
122496 مشاهدة print word pdf
line-top
الدم

...............................................................................


يقول: يعفى في الصلاة عن يسير منه لم ينقض الوضوء. الوضوء ما ينتقض إلا بالشيء الكثير مثلا خمس قطرات من الدم، أو ملء الفم من القيء أو نحو ذلك. فأما الدم اليسير نقطتين ثلاث نقط متفرقة يعفى عنها. فإنه مازال الصحابة يصلون في دمائهم .
صلاة عمر وجرحه يثغب دما؛ لأنه مبتلى ولو ترك الصلاة ما طهر ثوبه ما توقف دمه. كذلك صلاة الصحابي الذي طعن واستمر في صلاته حدثه دائم . ليس قطع الصلاة يوقف الدم. الدم نجس ولأنه محرم، وكل محرم من المائعات فإنه نجس. الدم الذي يعفى عنه إذا كان من حيوان طاهر في الحياة، ولو من دم الحيض.
المرأة قد يصيب دم حيضها شيئا من ثوبها نقطتين أو ثلاث يعفى عن ذلك. وكذلك القروح السيالة تخرج من الإنسان فيبتل جسده يبتل ثوبه. إذا كان في الثوب دم متفرق فيه أربع نقط من الأمام، وأربع نقط من خلف، أو ثلاث وثلاث فإنه يكون نجسا لا يصلي فيه. وأما إذا كان له ثلاثة أثياب هذا الثوب .. ثلاث نقط والثاني مثله والثالث مثله؛ فإنه يعفى عنه. إنما يضم إذا كانت في ثوب واحد لا أكثر.

line-bottom