اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
shape
شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب
122503 مشاهدة print word pdf
line-top
نواقض المسح على الخفين

...............................................................................


متى يخلعهما؟ إذا حصل عليه حدث أكبر يوجب الغسل كجماع أو احتلام فإنه لا بد أن ينزع الخفين، ويغسل القدمين إذا حصل ما يوجب الغسل. فإنما المسح إنما هو في الحدث الأصغر الذي هو الوضوء .
كذلك إذا ظهر بعض محل الفرض يعني: إذا انخلع الخف وظهر الكعب أو نحوه فإنه بطل الوضوء وبطل المسح. فعليه أن يخلع ويجدد الوضوء. وكذلك مثلا لو نزعهما قبل تمام المدة وبعد المسح بطلت الطهارة. هذا هو القول الصحيح؛ وذلك لأنه إذا نزعهما فكأن القدمين بارزان ليسا مغسولين ولا ممسوحين.
ذهب بعض المشائخ إلى أنه لا يبطل وضوءه وقالوا: إنه شبيه بمن مسح رأسه وحلقه فإنه لا يبطل الوضوء، ونحن نقول: إن هذا قياس مع الفارق وذلك لأن شعر الرأس متصل بالرأس. إذا مسه أحد فإنك تتألم فهو جزء من الرأس فلا يقاس على الخف.
الخف يلبس ويخلع وأما الشعر فلا يلبس مرة أخرى. لو حلق شعره وأراد أن يعيد الشعر ما يمكن أن يعود فلا يكون هذا مثل هذا. الصحيح أنه إذا خلع الخفين بعد الحدث قد مسح عليهما بطلت الطهارة كلها. هذا هو الذى يقتضيه التعليل .
كذلك لو ظهر بعض محل الفرض. إذا انخلع الخف وظهر بعض محل الفرض بطلت الطهارة .
كذلك إذا انتهت المدة. إذا انتهت المدة أيضا بطلت الطهارة، المدة التي هى أربع وعشرون ساعة إذا انتهت بطلت الطهارة، فلا بد من إعادة الوضوء ولو كان الإنسان على وضوء .
لو مثلا أنه توضأ لصلاة الظهر، وانتقض وضوءه في الساعة الثانية بين الظهرين، ثم مسح لصلاة العصر، وجاء من الغد الساعة الثانية وهو على وضوئه للظهر قال: أنا الآن على وضوئي من الظهر لم ينتقض وضوئي. نقول: انتهت المدة في الساعة الثانية بطل وضوءك. فعليك أن تخلع وأن تجدد الوضوء لصلاة العصر، ولو جاءك العصر وأنت على وضوء الظهر، والمغرب وأنت على وضوء الظهر فالقدمان الآن بطل مفعول المسح عليهما فلا بد أنك تعيد الوضوء؛ لأن اللبس الذي عليهما بطل مفعوله هذا هو الصحيح.
هناك بعض المشائخ رحمهم الله رخصوا في ذلك، ولا ينبغي حيث أن الخلاف قوي فلا ينبغي أن يتسامح في ذلك.

line-bottom