لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. logo اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.
shape
شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب
122513 مشاهدة print word pdf
line-top
الاستنجاء بالطعام

...............................................................................


ولا يجوز الاستنجاء بالطعام ولو لبهيمة، فلو وجدت كسر خبز يابسة مرمية فإنه لا يستنجى بها وذلك لاحترامها، ولو كانت قد ألقيت في التراب أو تمرات يابسة أو نوى التمر؛ لأنه يصلح علفا كانوا يطبخونه للدواب للإبل والبقر، وكذلك الحشيش حشيش الدواب الذي يمكن أنها تأكله فلا يجوز الاستنجاء بالطعام إذا نهينا عن طعام الجن، فطعام الإنس وطعام علف دواب الإنس أولى. لو استنجى مثلا بروث أو بعظم أو بكسر خبز أو نحوها، فهل يرتفع حدثه؟ لا يرتفع ولا يطهر المحل فلا بد أن يغسله بالماء بعد ذلك حتى يزيل أثر النجاسة؛ لأنه جاء في الحديث: إنهما لا يطهران يعني: إذا استجمر بروث أو بعظم أو بكسر خبز أو بطعام حيوان أو بأوراق كتب فيها شيء من كتب العلم أو غلاف كتاب لم يحترمه أو بذنب بقرة أو رجلها كل ذلك لا يجزي، ومن فعل ذلك لزمه أن يغسل المحل بعد ذلك بالماء. وهكذا لو تعدى المحل تعدى الخارج يعني: البول مثلا سال على الحشفة أو على الذكر فلا بد من غسله، أو الغائط انتشر إلى صفحتاه انتشر إلى جانبي الدبر في هذه الحال يحتاج إلى الغسل فلا بد أن يغسله بالماء.

line-bottom