اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . logo لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.
shape
الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية
216698 مشاهدة print word pdf
line-top
حقيقة السحر وأنه لا يباح منه شيء

سؤال: نرجو إيضاح حقيقة السحر، وهل يباح شيء منه ؟ وهل يعتبر عمل السحر مخرجًا عن دين الإسلام ؟
الجواب: السحر في اللغة عبارة عما لطف وخفي سببه، وحقيقة السحر كما بينها الموفق في الكافي: عبارة عن عزائم ورقى وعقد يؤثر في القلوب والأبدان؛ فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه.
والسحر كله حرام لا يباح شيء منه، قال الله -تعالى- وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ أي: ليس له نصيب.
وقال الحسن ليس له دين، وهذا يدل على تحريم السحر وكفر متعاطيه، وقد عده النبي -صلى الله عليه وسلم- من السبع الموبقات، ويجب قتل الساحر، قال الإمام أحمد -رحمه الله- قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- أي: صح قتل الساحر عن ثلاثة من الصحابة، وهم عمر وحفصة وجندب -رضي الله عنهم- فعمل السحر تعلمًا وتعليمًا واحترافًا كفر بالله يخرج من الملة، ويجب قتل الساحر لإراحة الناس من شره إذا ثبت أنه ساحر؛ لأنه كافر، ولأن شره يتعدى إلى المجتمع .

line-bottom