(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين
294753 مشاهدة
الوفاء بالنذر على صفته

السؤال: س450
قالت امرأة ذات يوم وقد مرض ولدها: إن شفى الله ولدي فلله علي أن أذبح جزورا ، وأوزعها على أهل القرية الفلانية، وقد شفى الله ولدها، وسافرت إلى بلد بعيد عن تلك القرية، فهل تذبح الجزور في بلدها، أم لا بد أن يكون الذبح في المكان المنصوص عليه.
الجواب:-
يلزم الوفاء بالنذر إذا كان نذر طاعة لله، ويلزم مع القدرة أن يوفي به على صفته، فهذا النذر طاعة، فإن قولها: فلله علي أن أذبح جزورا ، معناه أن النذر أصبح لله تعالى ، أي طاعة له، فعلى هذا لا بد من ذبح الجزور، ولا بد من توزيعها على أهل القرية التي سمتها، ولو كانت بعيدة عنها ، أي أن عليها أن توكل من يشتريها وينحرها ، ويقسمها في فقراء تلك القرية، أو على عموم أهلها، أي حسب ما في نيتها من التعميم للجميع، أو التخصيص بالفقراء، ولا تبرأ إلا بذلك.