الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين
295350 مشاهدة
القسم بين الزوجات

السؤال: س375
عندي عائلتان إحداهما سافرت مع أولادها إلى أبيها في المدينة المنورة وأنا جلست مع الثانية في الرياض فترة شهر كامل، ثم أنا سافرت إلى المدينة المنورة وجلست مع التي كانت سافرت إلى المدينة المنورة واستقررت معها يومين في المدينة المنورة واليوم الثالث وصلنا الساعة الواحدة والنصف بالليل وذلك اليوم نمت معها واليوم الرابع ذهبت إلى التي كانت في الرياض علما أني أنام مع كل واحدة يومين كالعادة، فهل هذا العدل أم لا؟ وأولادي الذين سافروا إلى المدينة المنورة مع والدتهم دفعت لهم مبلغا قدره 800 ريال، فهل يلزمني أن أعطي أولادي الذين لم يسافروا مع والدتهم وقعدوا في الرياض أدفع لهم بـ 800 ريال أم لا؟
الجواب:-
 هذه التي سافرت باختيارها يسقط حقها من القسم، فإذا رجعت إلى الرياض أو بلدك فابدأ القسم بينهما من جديد، حيث إن المسافرة منعتك من نفسها، لكن إن طلبت الثانية أن تمكنها من السفر كالأولى فعليك الموافقة، أما المبلغ الذي أعطيت الأولى فإن كان للنفقة والأجرة والحقوق فلها ذلك، وإن كان مجرد عطية وهبة خالصة فللثانية مثل ذلك، والله أعلم.