تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين
294770 مشاهدة
السمسرة والجزاء عن الخدمة

السؤال: س259
بعض أصحاب محلات قطع الغيار والبويات والكهرباء مثلا يتفقون مع أصحاب الورش أو الدهانين أو الكهربائيين، على أن يقوموا بتوجيه زبائنهم إلى هذه المحلات بعينها دون غيرها، ليشتروا منها، وفي حالة إتمام الشراء منها يكون لصاحب الورشة أو الدهان أو الكهربائي نسبة من السعر، يتفق عليها سلفا ، علما أن المشتري لا يمكن أن يحصل على هذا الخصم لصاحبه، وهؤلاء يقولون: هذه من باب السمسرة، والجزاء عن الخدمة التي قدموها لنا. ما حكم هذا العمل؟ الجواب:-
    لا يجوز ذلك، بل عليهم أن يتركوا للمشتري الحرية، يشتري من أية محل ، فأما اتفاقهم على أن يرسلوا إلى فلان، أو صاحب المحل الفلاني ؛ لأنه يجازيهم ويعطيهم من فائدته، فإن فيه ضررا .
أولا : على المشتري، فقد يظن أنه لا يوجد هذا الغرض إلا عند صاحب هذا المحل حسب قول صاحب الورشة، مع وجوده عند غيره، وقد يكون عند غير هذا المحل أحسن أو أرخص، فيضر صاحب السيارة أو العمارة بزيادة الثمن ، أو بشراء الرديء لأجل مصلحة الكهربائي، أو الدهان ونحوه.
 ثانيا : فيه ضرر على أهل المحلات الأخرى، الذين لم يتفقوا مع أهل الورش والدهانين والكهربائيين، فإن الزبائن ينصرفون عنهم ويذهبون إلى أولئك الذين يرسلهم إليهم الدهان ونحوه، فيتضررون وتكسد سلعهم.
ثالثا : فيه أخذ مال بغير حق، فإن هذا العوض الذي يأخذه الكهربائي أو الدهان لا يحل له؛ حيث أنه في غير مقابل ، وهو قد أخذ حقه من صاحب السيارة أو العمارة كاملا ، فعلى هذا يلزم الكهربائي ونحوه أن ينصح للمسلمين عموما المشتري والبائع.
فمتى علم أن فلانا أحسن معاملة ، وأرخص سعرا ، دل عليه ولو لم يكن ممن يعطيه ، ولا يجوز له أن يحيل على من يعطيه دون غيره؛ فذلك غش وضرر على البائع والمشتري ، ولو كان فيه منفعة ظاهرة للبائع ففيه غش ومحق للبركة ، والله أعلم.