يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة
اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين
294433 مشاهدة
طلب الطلاق لعدم الراحة النفسية

السؤال: س327
لي خالة ملتزمة بدين الله، نحسبها كذلك والله حسيبها، تقدم لخطبتها شاب من أبناء قريتنا، فوافقت على الزواج منه، ثم حصلت بعض الأمور التي منعت وقوع الزواج، وحاولنا دون فائدة، فذهب ذلك الشاب ولم يعد، فندمت خالتي عليه وتعبت كثيرا ، وعمرها الآن ما يقارب العشرين سنة، ثم تقدم لها شاب آخر ملتزم، نحسبه كذلك والله حسيبه، فوافقت على الزواج منه، رغم أنه متزوج قبلها بامرأة أخرى له منها ثلاثة أولاد، ومضى على زواج خالتي بذلك الرجل تسعة أشهر، ولكنها لم ترتح معه نفسيا ، وربما أحيانا فكرت في رجل آخر وهي في عصمة زوجها، أقصد بالتفكير هنا أن تطلب الطلاق من أجل الزواج برجل آخر . هل يحق لها طلب الطلاق، وهل تأثم بذلك، علما بأنها تخاف الله في ذلك؟
الجواب:-
 أرى أن تنصح خالتك عن طلب الطلاق، وأن تحثها على الصبر والتحمل فقد ورد في الحديث أيما امرأة سألت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة وحيث إن زوجها المذكور قد عدل في القسمة، وأعطاها حقها من النفقة والكسوة، والعشرة الطيبة، وحسن الخلق، ولم تشاهد منه ما يسيء بقاءها معه، وإنما رأت أنه دين صالح مستقيم، ولكن عنده زوجة أخرى ولم تر من زوجته ما يضرها، فلا مسوغ لطلب الطلاق، فهذا ما أراه مناسبا لها.