يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين
294429 مشاهدة
استعمال الإمداد المالي فيما صرف له

السؤال: س203
نحن -طلاب الجامعة- نتلقى إمدادا ماليا مخصصا من إدارة الجامعة، للقيام ببعض الأنشطة الطلابية العامة بالجامعة، ونظرا لأنه يتبقى شيء من تلك الإمدادات المالية في النشاط الواحد، ولأنها تعود لمصدرها، ولا يستفاد منها، فحرصا منا على بذل الخير نقوم باستيفاء المبلغ كاملا ، وتغطية ذلك عن طريق فواتير مفتوحة، والاستفادة من المبلغ المتبقي للقيام بأنشطة طلابية أخرى، سواء على نفس الأفراد المشاركين في النشاط الأول أو غيرهم، فما الحكم في الحالتين؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب:-
أولا ننصحكم بالصدق في الطلب، والاقتصاد في الصرف، وعدم الإسراف والإنفاق فيما لا حاجة إليه، وثانيا هذه الإمدادات صرفت لكم لجهة من النشاط، فاستعملوها فيما صرفت له، فإن احتجتم إلى جهة أخرى فيها مصلحة جاز صرفها فيها، وإن كثر الباقي فردوه إلى خزانة الجامعة لتصرفه في جهة أخرى من الحاجات الضرورية، والله أعلم.