يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين
294760 مشاهدة
أجبرت على كشف وجهها

السؤال: س338
زوجتي مدرسة، وتعمل بإحدى المدارس بوزارة التربية والتعليم، بإحدى الدول العربية، وهي تلتزم والحمد لله بالزي الشرعي، إلا أنها لم تغط وجهها، نظرا لأن قانون تلك البلد يحرم دخول المدرسات إلى المدرسة إلا بعد أن تكشف وجهها ، وأنا الآن في حرج من ذلك، على الرغم أن عادة هذا البلد هو كشف الوجه، فهل تستمر في العمل وهي تكشف وجهها ، وليس عليها إثم، مع العلم أنها تعمل في مدرسة بنات . أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا .
الجواب:-
عليها أن تحرص على التستر في الأسواق، وفي الطرق، وفي السيارة، ونحو ذلك مما لا يلزمونها بالكشف ، فإذا قربت من المدرسة فلها الكشف عند الدخول، ولها الكشف داخل المدرسة، حيث إن المجتمع كلهن نساء كاشفات، كما لها الكشف في منزلها عند النساء أو عند المحارم، فلها أن تستمر في هذا العمل؛ حيث لا يكون الكشف إلا عند دخول المدرسات إلى المدرسة، ولا يلزمونها في بقية الأماكن، فيعفى عن ذلك المكان الخاص للضرورة، وبقدر الحاجة، والله أعلم.