اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين
294713 مشاهدة
أخذ مالا من والده عن طريق الكذب

السؤال: س205
رجل عليه دين وعيال، ويعول والده كذلك، كان يأخذ من مال والده الذي يستلمه من الضمان الاجتماعي وغيره، وهو راض عنه والده، وغير راض، يعني يلح عليه ولده حتى يعطيه مالا لظروفه الصعبة، وفي وقت من الأوقات طلب الولد من والده مالا كعادته كل مرة، لكن الأب رفض، فاضطر الولد أن يكذب على والده بأن الدولة سوف تأخذ عليه غرامة 6000 ريال في مشكلة حصلت له فأعطاه الأب مالا حنانا منه، وحتى لا يسجنوه، وقد توفي الوالد إلى رحمة الله قبل سنة، وأصبح ولده قلقا عما فعل مع والده، فماذا يعمل؟ هل يتصدق عن والده كل شهر مالا حتى يستوفي ما أخذ منه، ويعطيها المحتاجين، علما أن الولد مدين، وعياله كثيرون، وظروفه صعبة، ماذا يرى فضيلتكم، جزاكم الله خيرا؟
الجواب:-
لا يلزمه شيء لا للورثة ولا للصدقة عن أبيه؛ حيث أن نفقة الولد على أبيه إذا افتقر واشتدت حاجته، وهذا الولد ما أخذ إلا بقدر حاجته وحاجة عياله، ثم هو يعول أباه ويخدمه، وقد أخطأ لما كذب على الدولة أنها سوف تأخذ عليه غرامة، فعليه الترحم على والده، والاستباحة من إخوته، والله غفور رحيم.