شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين
294851 مشاهدة
الوقوع في الفاحشة

السؤال: س345
 إنني متزوجة، ومقيمة مع زوجي والحمد لله، ولي إخوة ثلاثة، اثنان منهم متزوجان وساكنان في بيت الوالد بين إخوتي جميعا ، أي أن كل أخ له غرفة هو وزوجته في هذا البيت، وزوجات إخواني لا يحتجبن من أخي الزوج ، ويظهرن بكامل زينتهن أمامه، مما أدى ذلك للوقوع بالفاحشة بين أخي وزوجة أخي الثاني، ولما ذهبت لقضاء إجازتي هذا العام في بلدي فاجأتني زوجة أخي وهي تبكي على ما حصل، وهي الآن تمكنه من نفسها خوفا من أن يبلغ زوجها، فتصعد تلك المشكلة، وربما يفقد أحدهما الآخر، وقد أعلمت أبي عن ذلك، ولكن دون جدوى، وأنا خائفة جدا من الفضيحة، فبماذا تنصحونني أن أعمل معهم، حيث إنني والله لا أنام الليل إلا قليلا، وأنا أفكر بهذا الموقف ومصيره، أرجو من فضيلتكم رأي الشرع بهذا العمل، وبماذا تنصح تلك المرأة وأخا زوجها، بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير.
الجواب:-
لا يجوز السكوت على هذا، بل عليك أن تنصحيها بالامتناع من فعل الفاحشة، ولو أدى ذلك إلى أن يبلغ زوجها، وعلى الزوجة المذكورة أن تتحجب عن أخي الزوج المذكور، وكذا الزوجة الثانية، ويحرم عليها التبرج أمامه، حيث إن هذا مما يسبب الوقوع في الفاحشة كما حصل ، ولها أن تطلب منزلا بعيدا عن هذا الذي فعل معها الفاحشة، وأنت عليك أن تنصحي أخاك المذكور ولو سرا، وتهدديه بإخبار أخيه وأبيه إن لم يمتنع ، فإن هذا محرم شرعا مع البعيدة ، فكيف بزوجة الأخ القريب! والله المستعان.