عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين
294778 مشاهدة
إقامة صندوق تعاوني

السؤال: س261
نحن مجموعة من الأقرباء، من قرية واحدة، اتفقنا فيما بيننا على إقامة صندوق تعاوني ووضعنا له أهدافا معددة تتلخص في الآتي:
1- توثيق عرى ورابط القربى بين أعضاء الصندوق.
2- تشجيع بقية أفراد القرية على التواصل عن طريق الانتساب لهذا الصندوق.
3- تشجيع الأعمال الخيرية والحث عليها.
4- تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي بين أعضاء الصندوق.
5- إيجاد رافد مادي يعين على قضاء حوائج أعضاء الصندوق عند النوائب.
6- إشعار الفرد بأهمية الجماعة.
وكتبنا بذلك اتفاقية فيما بيننا، بحيث يتم تمويل هذا الصندوق من الاشتركات الشهرية كمورد أساسي (200 ريال للسنتين الأولى و100 ريال لما بعدها) وكذلك من ناتج استثمار المبلغ المتجمع في الصندوق، عن طريق شراء أسهم شركات الخدمات العامة (الصناعية والزراعية والعقارية) من خلال شركة الراجحي المصرفية للاستثمار، وقد حددنا في الاتفاقية بأن يتم استثمار المبلغ بما لا يتعارض مع قواعد وأنظمة الشريعة الإسلامية، ولذلك فإننا لا نستثمر المبلغ في أسهم البنوك الربوية ولا في الشركات التي تدور حولها شبهات في التعاملات الربوية. أما بالنسبة لمصارف الصندوق فقد تم الاتفاق على تحديدها في الأوجه التالية. يقتصر الصرف من الصندوق على البنود التالية:
1- الإعانات الزوجية.
2- حوادث السيارات.
3- الحوادث الجنائية.
4- رفدة المحتاجين.
5- إعانة ورثة العضو المتوفى.
حيث يتم الصرف وفقا لبنود وضوابط تنظيمية تم الاتفاق عليها، وضمنت في الاتفاقية المذكورة:
الاستفسارات
1) ما حكم الاستثمار في أسهم الشركات والمؤسسات الزراعية، والصناعية والعقارية؟
2) هل تجب الزكاة في مال هذا الصندوق - وإذا كان الأمر كذلك فكيف تصرف ومتى، علما بأنه في حالة الربح يتم ضم المبلغ إلى رأس المال، ولا يصرف إلا في الأوجه التي ذكرنا؟
3) في حالة خروج أحد الأعضاء من هذا الصندوق الخيري، هل يجوز له مطالبتنا برد الأموال التي سبق ودفعها، علما بأننا ضمنا الاتفاقية بنودا لا تسمح بذلك، واعتبار المال الذي سبق ودفعه من أموال الصندوق العامة التي تصرف في الأوجه التي سبق تحديدها؟
الجواب:-
هذا عمل خيري، وهو من التأمين التعاوني، لما فيه من المصالح المشار إليها، وصرفه في هذه الوجوه مفيد طيب.
1- تجوز المساهمة في أسهم الشركات والمؤسسات: الزراعية، والصناعية، والتجارية، والعقارية، ولا يضر كونها تودع المال عند البنوك، للحاجة إلى الإيداع وما يحتاج إليه، وإذا أخذت فوائد ربوية فالأولى صرفها في وجوه الخير وعدم إدخالها في الصندوق.
2- حيث إن هذا المال مملوك لأشخاص معينين ومعروفين، فالزكاة لا تسقط منه، ففي كل عام يصفى وينظر رأس المال والأرباح، وتصرف الزكاة للفقراء، ويفضل دفعها للأقارب المستحقين.
3- حيث يشترط أن من خرج من هذا الصندوق فلا حق له في الرجوع، أرى أنه لا يستحق شيئا، وأن سهمه يكون مع الصندوق، يصرف كغيره في مصارف الصندوق المذكورة، والله أعلم.