من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
كتاب الروض المربع الجزء الأول
93802 مشاهدة
إن اشترى عرضا بنصاب سائمة

بسم الله. قال: وإن اشتراه أو باعه بنصاب سائمة لم يبنِ على حوله؛ لاختلافهما في النصاب والواجب؛ إلا أن يشتري نصاب سائمة للتجارة بمثله للقنية؛ لأن السوم سبب للزكاة قدم عليه زكاة التجارة لقوتها؛ فبزوال المعارض يثبت حكم السوم لظهوره، ومن ملك نصابا من سائمة للتجارة فعليه زكاة تجارة؛ وإن لم تبلغ قيمتها نصاب تجارة، فعليه زكاة السوم.


الصورة الأولى: إذا كان عنده أكياس وثياب؛ تبلغ قيمتها عشرة أنصب؛ تبلغ قيمتها مثلا عشرة آلاف. اشتراها. يعني باعها من الأكياس ومن الثياب، باعها مثلا بأواني وأبواب وحديد وكتب للتجارة؛ ما ينقطع الحول؛ لأنه باع تجارة بتجارة. أما إذا باعها بنصاب من سائمة ونواها للسوم. يكون مثلا إنسان عنده أربعون شاة، قال: بعني أربعين الشاة بخمسين أو بمائة كيس من دكاني، أو بجميع ما في الدكان تبيع هذا بهذه، الغنم بهذا, معي الدكان وما فيه. صاحب الغنم يبدأ حوله من حين اشترى الدكان وما فيه وجلس فيه، وصاحب الدكان يصير، ملك هذه الغنم للسائمة، متى يبدأ حوله؟ من حين البيع، لو كان مثلا ما بقي على دكانه وتتم سنته إلا خمسة أيام، ثم باعه بالغنم يبدأ حولا جديدا. صاحب الغنم يبدأ حولا جديدا حيث ملك هذا الدكان، صاحب الدكان يبدأ حولا جديدا في الغنم, ما يزكيها إلا إذا حال عليها الحول.
هذا معنى قوله: باعه بسائمة لم يَبْنِ لكن هذا خاصّ بما إذا اشتراها للسَّوْم. أما إذا اشتراها للتجارة فإنه يَبني؛ مثل إنسان عنده دكان به سلع، جاء إلى إنسان عنده غنم في مجلب الغنم، قيمة الدكان مثلا عشرين ألفا وقيمة الغنم عشرين ألفا، وتبادلوا. هذا اشترى الدكان ليجلس فيه، وهذا اشترى الغنم ليجلس فيها، وكل يوم يبيع عشرين شاة ويشتري مثلها ويربح، فهو تاجر غنم، مثل هذا ما ينقطع الحول. نقول: الآن أنت بعت الدكان وباقٍ على زكاته شهر, للغنم.. إذا تم شهر بعد شراء الغنم قدِّر زكاة الغنم وأخرجها دراهم، ولا تخرجها من كل أربعين شاة شاة لأنها للتجارة. وكذا لو اشترى إبلا؛ عشرا من الإبل؛ لكن لو كانت قيمتها أقل من النصاب فلا زكاة عليه. لو كان مثلا إللي في الدكان قيمته ألف، واشترى غنما مثلا للتجارة, وقيمتها أقل من خمسمائة، وتحوَّل تاجِرَ غنم. أقل من خمسمائة ما فيها زكاة، ولو كانت أربعين, لو رخصت الغنم؛ لو اشترى أربعين بأربعمائة فلا زكاةَ عليه؛ لأنه اشترى الأربعين للتجارة لا للسَّوْم.