إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا
كتاب الروض المربع الجزء الأول
93875 مشاهدة
الصلاة على بعض الميت

وإن وُجد بعض ميت لم يُصلَّ عليه فكَكُلِّه, إلا الشعر والظفر والسن, فيُغسل, ويُكفن, ويُصلى عليه, ثم إن وجد الباقي فكذلك, ويُدفن بجنبه.


روي أن أهل مكة ألقى عليهم طائر يد إنسان؛ طائر حمل هذه اليد وألقاها عليهم في مكة فعرفوا صاحبها بالخاتم, كان فيها خاتم, فصلوا على اليد، وكان من الذين قُتِلوا في وقعة الجمل؛ لأن وقعة الجمل كانت في العراق هذا الطائر حمل هذه اليد حتى ألقاها قرب مكة فصلوا عليها؛ فدل على أنَّ من وُجِد منه قطعةٌ صُلِّي على تلك القطعة, وكُفِّنت ودُفِنت، فإذا وُجدت قطعةٌ أخرى صُلِّي عليها، وإذا وجدت جثته صُلي عليها أيضا.
وقيل: إنه لا يصلى على القطع التي تقطع في الحياة, ولا يحصل بها الموت يعني: كاليد والرِّجل تُقطع من الإنسان وهو حي ويعيش، فإن عُرف أنه قد مات صُلي عليها، وأما إذا لم يُعرف, يمكن أن هذه قطعت يده لسرقة, أو قُطعت قصاصا فلا يُصلى عليها.. تُدفن، وكذا إذا قُطعت رجله لطب, أو لآكلة كما قُطعت رِجل عروة بن الزبير فإنه على المشهور لا يصلى عليها، ولكنها تُكَفَّن وتدفن. نعم.