الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
كتاب الروض المربع الجزء الأول
93836 مشاهدة
حرمة ندب الميت والنياحة عليه

ويحرم الندب أي تعداد محاسن الميت كقوله: وا سيداه وا انقطاع ظهراه، والنياحة وهي رفع الصوت.


الندب في الأصل هو النداء بـوا, وكانوا في الجاهلية إذا مات ميت أخذوا يندبونه بقوله؛ إما أن يذكروه باسمه: وا سعداه! وا إبراهيماه! مثلا، وإما أن يذكروه بقرابته: واولداه! وا أبواه! وإما أن يذكروه بفعله: وا مطعماه! واكاسياه، وإما أن يذكروا مصيبتهم: وا انقطاع ظهراه! واثُكلاه! هذا كله نَدْبٌ. أما النياحة فهي رفع الصوت بتعداد خصال الميت, بأن يقول: مثلا: مَن يكسونا؟! مَن يُطعمنا بعدك؟! مَنْ ينصرنا؟! مَن يؤوينا، ليس لنا موؤي! ليس لنا نصير! ليس كذا وكذا..! هذا بلا شك من الندب, ومن النياحة. نعم.