جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة
كتاب الروض المربع الجزء الأول
93862 مشاهدة
حمل الميت ودفنه

بسم الله الرحمن الرحيم قال الشارح -رحمه الله تعالى- فصل في حمل الميت ودفنه ويسقطان بكافر وغيره كتكفينه لعدم اعتبار النية.


بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، يقول: يسقط الحمل وكذلك الدفن إذا تولاه كافر أو كفار لعدم اعتبار النية، وكذلك تكفينه لا تعتبر فيه النية.
أما تغسيله فلا بد من النية, فلا بد أن يتولاه مسلم - التغسيل- وإذا لم يستطع فالتيمم, هذا لا بد فيه من النية؛ لأنه رفع حدث. وأما التكفين فإنه عمل زائد, فلا يحتاج إلى نية, فلو كفنه كافر جاز، وكذلك حَمْله, لو حمله كافر أو كفار، وكذلك دفنه لا تعتبر له النية, لو دفنه كفار أجزأ. وقد تقدم أن ذلك كله فرض كفاية، أن تغسيله فرض كفاية، وكذا تكفينه وحمله ودفنه, كل ذلك فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين, وإلا أثموا. نعم.