لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
كتاب الروض المربع الجزء الأول
93791 مشاهدة
تقديم الأسن والأسبق دخولا للمسجد

فأسن فأسبق ويقرع مع التساوي.


عندنا مثلا إذا كانوا رجالا كلهم فأيهم يصير قريبا من الإمام؟ يقدم منه أفضلهم يصير هو الأقرب إلى الإمام أفضلهم علما وأفضلهم عبادة وأكثرهم قرآنا ونحو ذلك، فإذا تساووا مثلا في القراءة وفي العلم قدم إلى الإمام أكبرهم سنا؛ لأن كبر السن له مزية، وهذا شيء يغفل عنه الناس- يعني: تقريب مَن هو أفضل- معتادٌ بينهم أنهم يأتون بهم ويصفونهم، ولا يُسأَل مَن هو الأفضل حتى يقرب إلى الإمام.
الأولى مثلا إذا كان عندنا ميتان؛ يعني: رَجُلَيْن أن الإمام يسأل أيهما أعلم؟ وأيهما أعبد وأتقى؟ فيقربه إليه، فإذا كانا سواء في القراءة وفي التقاة سأل : أيهما أكبر سنا؟ فيقربه إليه، أما إذا استويا في السن, وكذلك في القراءة, وكذلك في التقاة, إذا استويا في هذه الثلاثة- سنهما وعلمهما وتقاهما- فحينئذ قيل: إنه يقرع بينهما.
وقيل: إنهما يصفان أيتهما سبق، من سبق فهو الأحق بالقرب من الإمام وكلاهما يصلي عليهما صلاة واحدة فيأتي .. الصلاة ولا حاجة إلى القرعة. نعم.
أسبق يعني إلى المسجد أم أسبق في الإسلام؟
في الوصول إلى الْمُصَلَّى.
وإن اجتمعا اثنان قُدِّم إلى الإمام أفضلهما، وقد تقدم, فأسن, فأسبق, تقدم في كتاب الإمامة في الصلاة، قد تقدم في كتاب الإمامة أن أفضلهم هو المقدم كالتقديم بالإمامة.
يعني: واجب سؤال الإمام، يجب عليه أن يسأل، وهل الإمام يسأل؟ يُشرع أن الإمام يسأل يقول: أيهما أكبر سنا؟ أيهما أعلم؟ نعم.