قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
كتاب الروض المربع الجزء الأول
93682 مشاهدة
ما يستثنى من مضي الحول

إلا نتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ النتاج أو الربح نصابا حول أصليهما فيجب ضمها إلى ما عنده إن كان نصابا؛ لقول عمر اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم رواه مالك ولقول علي عد عليهم الصغار والكبار. فلو ماتت واحدة من الأمهات فنتجت سخلة انقطع بخلاف ما لو نتجت ثم ماتت.


عرفنا أنه لا بد من النصاب, ولا بد أن يتم الحول في كل مال يتجدد؛ فالمال المتجدد لا بد له من الحول. فمثلا: عندنا مَن له دخل- راتب مثلا- هذا الراتب يُزكيه كلما حال عليه الحول، فراتب شهر محرم الذي يوفره يزكيه في محرم الثاني، وتوفير شهر صفر يزكيه في شهر صفر الثاني وهكذا.
كذلك مثلا: لو مات له قريب، لو كان مثلا عنده عشرون ألفا, ابتدأ حولها من محرم, وفي شهر رجب ماتَ له قريبٌ, وورث منه عشرين ألفا أخرى. هذه العشرون التي من قريبه يزكيها في رجب الآتي؛ لأنها دخلت ملكه في رجب, والعشرون التي قبلها يزكيها في محرم.
وكذلك العطايا والهبات ونحوها يزكيها إذا حال عليها الحول. استثنوا من ذلك ما سمعنا: نتاج السائمة؛ فلو مثلا كان عنده أربعون من الغنم ابتدأ في أول السنة -في شهر محرم- وهي أربعون؛ في واحد واحد، ثم في شهر خمسة ولدت الأربعون أربعين سخلة، ثم في شهر أحد عشر ولدت أيضا, يعني بعض الغنم قد تلد في السنة مرتين, وقد تلد في البطن اثنين, تلد سخلتين في البطن الواحد، فالحاصل أنه عندما تمت السنة فإذا الأربعون هي وأولادها مائة وإحدى عشرون, ففيها شاتان؛ ولو كان أكثرها سخال لهذا الحديث أو لهذا الأثر: اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم. يقول: تحسب عليهم السخلة التي يحملها الراعي ولا يؤخذ منهم إلا شاة كاملة، والأثر الثاني يقول علي عد عليهم الصغار والكبار؛ وذلك لأن هذه السخال معدة للكبر للنماء لا بد أنها تتنامى وتنضم إلى أمهاتها.
مثال يقول: إذا كان عنده أربعون من الغنم ثم في شهر رجب ذبح واحدة وبعدما ذبحها بساعتين ولدت واحدة نقول: انقطع الحول؛ وذلك لأنه بقي ساعةً وليس له إلا تسع وثلاثون, وهي أقل من النصاب، ولما ولدت واحدة امتد الحول من ولادتها. أما لو مثلا كان عنده أربعون وفي شهر جمادى ولدتْ واحدةٌ في واحد خمسة. في اثنين خمسة ذبح واحدة, ما بقي عنده إلا أربعون. النصاب ما نقص, إذا كانت الولادة قبل الموت فالنصاب باقٍ, وإذا كانت الولادة بعد الموت ولو بساعة فالنصاب انقطع. نعم.