الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.
كتاب الروض المربع الجزء الأول
93844 مشاهدة
جهل الذَّكَر في صلاة الجنازة أو جهل من يصلى عليه

ويشترط لها النية فينوي الصلاة على الميت ولا يضر جهله بالذَّكَر وغيره؛ فإن جهله نوى على من يصلي عليه الإمام.


صلاة الجنازة أيضا لها شروط، فمن شروطها: الطهارة -رفع الحدث- ومن شروطها: إزالة النجاسات عن البدن والبقعة والثياب، ومن شروطها: استقبال القبلة كسائِرِ الصلوات، ومن شروطها: سَترُ العورة كالصلاة، ومن شروطها؛ اختُلِف في الوقت, ولا بد أنه يُشترط الوقت المناسب بحيث لا يُصلَّى عليه عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ولا في القيلولة فيكون شرطا خامسا، ولا بد أيضا من الشروط العامة: أن يكون المصلي مسلما، وأن يكون عاقلا، وأن يكون مميزا، ولا بد من شرط تاسع وهو: النية؛ لتكون شروط الصلاة تسعة، وشروط صلاة الجنازة تسعة؛ فالإسلام ,والعقل, والتمييز, والطهارة, وستر العورة, واجتناب النجاسات, ودخول الوقت, واستقبال القبلة, والنية؛ فهذه شروط مُعْتَبَرة في الصلاة المفروضة, وفي صلاة الجنازة.
النية محلها القلب -كما تقدم في الصلاة- والتلفظ بها بدعة، فلا يقول قبلها: نويت أن أصلي على هذا الميت! بل يكفي عزمه بقلبه على أنه سوف يصلي عليه، كذلك من النية لا يشترط فيها معرفة عين الميت أنه فلان أو فلان، بل يكفي أنه مسلم، وكذلك أيضا لا يشترط أن يعرف هل هو ذكر أم أنثى، بل إذا عرف أنه مسلم صلى عليه.
وقد تقدم أنه إذا كان الميت ذكرا ذَكَّر الضمير وإذا كان أنثى أنَّث الضمير، بأن يقول: اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأما في المذكر فيقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه فإن جهله وذكر الضمير وأصبح أنثى جاز ذلك، لو قال مثلا: اللهم اغفر له وارحمه ونوى هذا الميت لا يدري هل هو ذكر أم أنثى؟ اللهم اغفر له وارحمه وأصبح أنثى يجزئ ذلك؛ لأنه نوى هذا الميت، وكذلك العكس، لو كان ذكرا وأنَّث الضمير بقوله: اللهم اغفر لها وارحمها ينوي هذه النفس أو هذه الجنازة فيكفيه، تكفيه هذه النية.
ويجوز أن ينوي الصلاة على مَنْ يُصَلِّي عليه هذا الإمام ذكرا أم أنثى، بقطع النظر عن معرفة عَيْنِه، يثق بأن الإمام لا يصلي إلا على مسلم، فيثق بأنه مسلم. نعم. ..
يُتجنب من إشراق الشمس إلى أن ترتفع، وكذلك حين يقوم قائم الظهيرة, وحين تتضيف الشمس للغروب.