(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
كتاب الروض المربع الجزء الأول
93680 مشاهدة
من شروط الزكاة استقرار الملكية

والرابع: استقراره أي تمام الملك في الجملة, فلا زكاة في دَيْن الكتابة لعدم استقراره لأنه يملك تعجيز نفسه.


لا بد أن الملكية تكون مستقرة ثابتة على هذا المال, فأما الدين الذي لم يثبت بل هو عرضة للفسخ, فلا زكاة فيه حتى يثبت. مثال الذي غير ثابت: مال الكتابة, إذا كان لك عبد فاشترى نفسه مثلا بعشرين ألفًا مؤجلة, يسلم لك كل شهر ألفا مثلا, فهذه العشرون ألفا غير ثابتة، يمكن أن يعجز ويرجع مملوكا, فلا زكاة فيها حتى يُسلم إليك ما يسلمه، فإذا سلم إليك ألفا ابتدئ بها نصابا.
كذلك مثلا: صداق المرأة قبل الدخول غير مستقر، يمكن أن يُطلق فيرجع بنصفه, فهذه الملكية للنصف لم تثبت, ولم تكن على ملكيتها, فلذلك لا يثبت الملكية إلا بالدخول بها. وكذلك مثلا: المبيع في زمن الخيار لا يدخل؛ إذا قال مثلا: اشتريت منك أربعين من الغنم, ولي الخيار شهرا، الملك في هذه المدة شهرٌ للبائع, إذا تم الحول وهي في هذا الشهر فإنه هو الذي يُزكي، والمشتري ما يبدأ حوله إلا بعد أن يجزم بالملكية, أو بعد أن يمضي الشهر.. وهكذا. هذا معنى قوله واستقراره. نعم.