الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة
كتاب الروض المربع الجزء الأول
93719 مشاهدة
شروط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام

فلا تجب في معلوفة....


من شروط وجوب الزكاة: السوم وهو معنى قوله: في سائمتها لا بد أن تكون سائمة، والسوم هو الرعي, ومنه قوله تعالى: وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ يعني الراعية، ومنه قوله تعالى في سورة النحل: فِيهِ تُسِيمُونَ أي: ترعون إبلكم، تسيمونها؛ فيقال: أسام دوابه فهي سائمة, يعني: راعية. المعنى: أنه لا بد أن تكون هذه البهيمة ترعى بأفواهها من النبات الذي يَنبُت من المطر، ترعى أكثر السنة: سبعة أشهر, أو ستة أشهر ونصف على الأقل، أما إذا كانت معلوفة فلا زكاة فيها. إذا كانت معلوفة ستة أشهر أو أكثر فلا زكاة فيها؛ لأنها لم تتم النعمة في تملكها. فالذين يملكون مثلا من الإبل العدد الكثير، وكذلك من البقر أو من الغنم ولكنهم يعلفونها؛ يشترون لها الطعام طوال السنة أو أكثرها من الذرة, من الشعير, من البرسيم, أو الزروع, أو الحشيش الذي يحتشونه ويعلفونها؛ فهذه لا زكاة فيها ولو كثرت. لا بد أن تكون سائمة.
ومن شروط الزكاة أيضا، من شروط وجوبها: أن يكون قد ملكها للدَّرِّ والنسل ؛ ومعناه: أن يكون قصده من تملكها أن يحلب منها, فيشرب من لبنها، ويسلو منه دهنا، ويعمل منه أقطا أو جبنا ونحوه، ويأكل من لحمها إذا احتاج، وكذلك يبيع من أولادها, فهو يقتنيها للنسل. يُخرج ماذا؟ يُخرج ما إذا اقتناها لا للنسل بل للبيع, للتجارة، فمثل هذا يزكيها زكاة تجارة إذا بلغت قيمتها النصاب كما سيأتينا في زكاة العروض. نعم.