إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. logo (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك.
shape
السراج الوهاج للمعتمر والحاج
78304 مشاهدة print word pdf
line-top
شروط الحج والعمرة وأركانهما وواجباتهما

أولا: شروط الحج والعمرة:
معلوم أن الواجبات لا تلزم أحدا إلا بشروط يلزم وجودها ليصحّ منه العمل، ومن ذلك فريضة الحج؛ فإنه لا يجب على أحد إلا بشروط خمسة ذكرها العلماء:
الشرط الأول: الإسلام؛ فإن الكافر لا يقبل منه حج ولا عمرة، ولا أي عبادة من العبادات في دين الله إلا إذا أسلم ودخل في دين الله.
الشرط الثاني: العقل؛ فالمجنون لا يجب عليه حج ولا عمرة.
الشرط الثالث: البلوغ؛ وهو ظهور أحد علاماته، وهي: 1- إنزال المني.
2- نبات شعر العانة.
3- تمام خمس عشرة سنة.
4- تزيد المرأة بأمر رابع وهو: الحيض.
فائدة: لا يجب الحج على الصغير الذي لم يبلغ، ولكن يصح الحج منه، وله أجر ولوالديه؛ لقوله -تعالى- أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى (سورة آل عمران، الآية: 195)
الشرط الرابع: الحرية؛ فلا يجب الحج أو العمرة على المملوك.
الشرط الخامس: الاستطاعة؛ وتكون بالمال والبدن، ومن الاستطاعة وجود المحرم للمرأة، فإن المرأة منهية عن السفر للحج وغيره بدون محرم، ويجب أن يكون هذا المحرم مميزا عاقلا بالغا، فإن الطفل لا يصلح أن يكون محرما.
ثانيا: أركان الحج:
1- الإحرام.
2- الطواف حول البيت.
3- السعي بين الصفا والمروة.
4- الوقوف بعرفة.
وهناك خلاف بين العلماء في بعضها.
ولا يتم الحج إلا بأداء هذه الأركان، فمن ترك ركنا فسد حجّه.
ثالثا: واجبات الحج:
ذكر العلماء أن للحج واجبات سبعة هي: 1- الإحرام من الميقات.
2- الوقوف بعرفة إلى الغروب.
3- المبيت بمزدلفة إلى ما بعد منتصف الليل.
4- رمي الجمار ( جمرة العقبة في اليوم الأول، والثلاث في اليوم الأول والثاني والثالث من أيام التشريق).
5- الحلق أو التقصير.
6- المبيت بمنى ليالي منى.
7- طواف الوداع.
على خلاف بين العلماء في بعضها، ومن ترك واجبا جبره بدم.
رابعا: أركان العمرة:
ذكر العلماء أن للعمرة ثلاثة أركان هي: 1- الإحرام.
2- الطواف حول البيت.
3- السعي بين الصفا والمروة.
خامسا: واجبات العمرة:
ذكر العلماء أن للعمرة واجبين هما: 1- الإحرام من الميقات.
2- الحلق أو التقصير.

line-bottom