عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
السراج الوهاج للمعتمر والحاج
47991 مشاهدة
بعض الأخطاء التي يقع فيها الكثير من الحجاج


1 - تجاوز الميقات قبل الإحرام فمن لم يحرم ، إلاَّ من جدة وهو من أهل الآفاق ، أو أحرم من حدود الحرم ؛ فعليه دم.
2 - دخول مكة بدون إحرام؛ لمن أتى مريدا الحج والعمرة.
3 - الصلاة في المواقيت بعد العصر أو بعد الفجر؛ لأنه وقت نهي، وليست سنة الإحرام من ذوات الأسباب.
4 - قص شعر اللحية عند الإحرام ، مع أن القص والحلق ممنوعان بكل حال، والعارضان من اللحية.
5 - التساهل بالصلاة جماعة ، أو تأخيرها عن وقتها، مع أن الحاج يتقرب بعبادة فلا يتهاون بالعبادة المؤكدة في كل حين.
6 - صلاة الفرض بالإزار دون الرداء، فيصلي الكثيرون وقد كشفوا ظهورهم وعواتقهم.
7 - في الطواف ؛ الابتداء قبل محاذاة الحجر الأسود فلا يجزئ ذلك الشوط الذي بدأه قبل محاذاة الحجر بكل بدنه.
8 - الطواف من داخل حجر إسماعيل مع أنه أو بعضه من البيت فلا بد من الطواف من ورائه كله.
9 - شدة المزاحمة عند الحجر الأسود وإلحاق الضرر بالغير؛ فإن تيسر التقبيل، وإلاَّ اكتفى بلمسه باليد، ثم تقبيلها، فإن شق أشار إليه بيده.
10 - تقبيل الركن اليماني أو التمسح به، أو مسحه باليدين جميعا، أو الإشارة إليه عند الزحام، وكل ذلك خطأ سوى استلامه باليمين.
11 - التمسح بأركان البيت أو كسوة الكعبة أو حيطانها، أو مقام إبراهيم أو حجر إسماعيل أو أجزاء المسجد، وكل ذلك لا أصل له.
12 - اعتقاد التقيد بالأدعية المطبوعة في المناسك لكل شوط، وطلب من يلقنه إياها، مع أنه يكتفى بالذكر والدعاء والقراءة المفهومة ونحوها.
13 - التساهل في تقصير شعر الرأس عند التحلل من العمرة أو من الحج، فلا بد من تقصير الرأس كله، أو حلقه كله.
14 - ترك المبيت بمنى ليلة عرفة وهو إن كان غير واجب فإنه سنة مؤكدة، وأوجبه بعض العلماء.
15 - الوقوف خارج حدود عرفة مع أنها محدودة بأعلام واضحة، والوقوف بها ركن لا يتم الحج إلا به.
16 - الانشغال يوم عرفة بالضحك ، والمزاح، والكلام الباطل، وترك الذكر والدعاء في ذلك الموقف العظيم.
17 - التكلف لصعود جبل الرحمة والتمسح به، واعتقاد أن له مزية وفضيلة توجب ذلك.
18 - مضايقة الغير وقت الانصراف ، وما ينتج عنه من سباب وقتال.
19 - الاشتغال في مزدلفة بلقط الحصى قبل الصلاة، مع أن الحصى يصح أخذه من منى أو من غيرها.
20 - انصراف الكثير من مزدلفة قبل نصف الليل، وتركهم المبيت بها، مع أنه من واجبات الحج.
21 - ترخص الأقوياء في الخروج إلى منى قبل الصبح، مع أن الرخصة إنما هي للضعفاء، أما غيرهم فقبيل طلوع الشمس.
22 - طواف بعضهم للإفاضة في النصف الأول من الليل، مع أن الرخصة للضعفاء في النصف الثاني بعد الرمي.
23 - توكيل بعض الأقوياء في الرمي، مع أن التوكيل إنما ورد عن الأطفال ونحوهم.
24 - ذبح الهدايا يوم النحر وتعريضها للإتلاف والإضاعة، مع أنه يمكن نقلها إلى الضعفاء، أو تأخير ذبحها إلى أيام التشريق.
25 - رمي الجمار أيام التشريق ضحى ، مع أن وقته إنما يبدأ بزوال الشمس في الأيام الثلاثة التي بعد العيد.
26 - اعتقاد أن الجمرات هي الشياطين ، ورميها بالأحذية أو بالحجارة الكبيرة، وسبها وشتمها ، مع أن رميها تعبد، وتذكرة لعداوة الشيطان.
27 - توكيل بعضهم بالرمي وسفره مساء الحادي عشر أو صباح الثاني عشر، فيترك بعض المبيت، وبعض الرمي.
28 - طواف بعضهم للوداع قبل رمي الجمرات يوم النفر الأول، مع أن الوداع آخر أعمال الحاج.
29 - التكلف في زيارة بعض البقاع والأماكن: كجبل الرحمة وغار حراء وغار ثور ومولد الرسول أو مولد علي أو بعض المساجد التي لا حقيقة لما يُقال فيها، ولا مزية توجب زيارتها.
30 - اعتقاد أن الحج لا يتم إلا بزيارة المدينة والتكلف في الحصول على ذلك .
31 - اعتقاد أن السفر إلى المدينة لأجل زيارة النبي -صلى الله عليه وسلم- مع أن شد الرحال إنما جاز لأجل المسجد النبوي ؛ لفضل الصلاة فيه.
32 - ما يُفعل عند القبر النبوي من الهتاف باسم الرسول، ودعائه، والطواف بقبره، والتمسح به.
33 - التكلف في زيارة مساجد المدينة مع أنها لا مزية لها: كمسجد أبي بكر والمساجد السبعة، ومسجد القبلتين ونحوها.
فعلى الحاج أن يكون حذرا من الوقوع في شيء من هذه الأخطاء ونحوها، ليتم حجه، والله الموفق والمعين.