تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. logo الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.
shape
السراج الوهاج للمعتمر والحاج
75933 مشاهدة print word pdf
line-top
ما يباح للمحرم فعله

يجوز للمحرم وغير المحرم أن يقتل الفواسق المؤذية في الحل والحرم كالعقرب، والحدأة، والغراب، والفأرة، والكلب العقور، والحية، وما شابهها.
ويجوز للمحرم لبس السراويل إذا لم يجد إزارا، ويجوز له لبس الخفين، إذا لم يجد نعلين. كما أنه يجوز للمحرم لبس الخفاف التي ساقها أسفل من الكعبين إن لم يجد النعلين.
ويجوز للمحرم أن يغتسل للتبرد ويغسل رأسه ويحكه برفق وسهولة ولا حرج عليه إذا سقط من شعره شعرة أو شعرتان دون تعمد.
ويجوز لبس النظارة الشمسية أو الطبية وربط الساعة على المعصم.
ولا بأس بالحجامة إذا احتاج إليها المحرم.
ولا بأس بالاستظلال بالمظلة أو سقف السيارة أو الخيمة أو الشمسية ونحوها، مما لا يكون ملاصقا للرأس.
ولا بأس بعقد الإزار أو ربطه بخيط حتى لا يقع.
ويباح للمرأة من المخيط ما شاءت من الثياب من كل ما أباحه الله، ولكن لا تلبس النقاب والبرقع ولا القفازين، ولا حرج عليها في لبس الخفين والشراب والسراويل، ولها أن تستر وجهها بإسدال الخمار عليه أمام الرجال الأجانب.
ولا بأس للمحرم أن يلبس حزاما على وسطه ليحفظ ماله ويشد به إزاره.
ولا حرج في أن يخيط المحرم الشقوق في إزاره أو ردائه ، أو يرقعها والممنوع هو لبس ما فصّل على هيئة البدن أو العضو.


line-bottom