يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة
فتاوى الصيام
133239 مشاهدة
السنة في صلاة التراويح وفي صلاة التهجد

س182: هل للإمام في صلاة التراويح أن يسرد الركعات بسلام واحد؟ وما هو الهدي الصحيح في ذلك؟ وما تقولون فيمن يصلي الشفع والوتر كصلاة المغرب ؟ هل يؤثر ذلك؟
الجواب: السنة في صلاة التراويح وفي صلاة التهجد أن يسلم من كل ركعتين لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- -صلى الله عليه وسلم- صلاة الليل مثنى مثنى وسواء صلاة أول الليل أو آخره لظاهر الحديث، وأما قول عائشة في صفة صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا فليس المراد أنه يسرد الأربع أو الثلاث بسلام واحد، وإنما أرادت وصف الأربع الأول بالطول الزائد، وأن الأربع الثانية دونها في الطول، مع تسليمه من كل ركعتين كما ذكر ابن عباس في صلاته مع النبي -صلى الله عليه وسلم- لما بات عنده أنه صلى ركعتين ثم ركعتين ... إلخ.
لكن قد ثبت عن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرها، وبسبع يسردهن، وبتسع يتشهد بعد الثامنة ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة؛ ولعل ذلك كان في آخر حياته ولم يكن يداوم عليه.
وقد أجاز العلماء أن يصلى الوتر خمسا بسلام وسبعا بسلام، وأجاز بعضهم الثلاث سردا، وكره كثير من العلماء أن يصليها بتشهدين كالمغرب، ولكن ذلك جائز مع الكراهة. والله أعلم.