الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.
فتاوى الصيام
133468 مشاهدة
القضاء مع الإطعام للمرضع والحامل

س157: من المشهور في مذهب الحنابلة أن الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا ولا تقضيان، ما قول فضيلتكم في ذلك؟
الجواب: أما كونها تفطر وتكفر فهذا هو المشهور، وأما كونها لا تقضي فهذا ليس بصحيح، بل الصحيح أنها تقضي وتطعم. وهذا مروي عن ابن عباس وعليه فسر الآية وهي قول الله -تعالى- وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ [سورة البقرة: الآية 184]. ؛ فروي عن ابن عباس وغيره من السلف أن هذه الآية باقية لم تنسخ، وأنها (إما في حق) الكبير الذي يشق عليه الصيام مع كونه يطيقه فيطعم ولا صيام عليه، وكذا المريض الذي لا يرجى برؤه، (وإما في حق) المرأة الحامل أو المرضع التي تخاف على ولدها، جنينها في بطنها أو رضيعها، تخاف عليه ألا يجد لبنا أو لا يجد قوتا وغذاء؛ فتفطر لأجل غيرها، ففي هذه الحال إذا أفطرت فإنها تكفر؛ لكونها أفطرت من غير مرض، ولكونها تطيق الصيام، وبعد زوال ذلك العذر تصومه أي تقضي وتطعم.
هذا هو المشهور، والرواية التي فيها أنها لا تطعم رواية ضعيفة، والرواية التي فيها أنها تطعم وتقتصر على الإطعام فهي رواية ضعيفة أيضا، كانت عن ابن عباس أو كانت عن الإمام أحمد فلا تثبت، بل الثابت والمشهور أنه لا بد من القضاء مع الإطعام.