إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
فتاوى الصيام
133510 مشاهدة
قيام رمضان يحصل بصلاة جزء من كل ليلة

س168: بعض الناس عندما يأتون مساجد تصلى فيها التراويح ثلاثا وعشرين ركعة فإنهم يقومون بأداء إحدى عشرة ركعة فقط؛ ظنا منهم بأنه لا يجوز الزيادة على ذلك، وبالمقابل لا يتمون مع الإمام وينصرفون إلى قراءة قرآن أو كتاب معين، أو ربما جلسوا مع بعض زملائهم يتحادثون، فهل فعلهم هذا صحيح أم المطلوب أن يتابعوا الإمام في صلاته؛ امتثالا لقوله -صلى الله عليه وسلم- من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة ؟
الجواب: قيام رمضان يحصل بصلاة جزء من كل ليلة كنصفها أو ثلثها، سواء كان ذلك بصلاة إحدى عشرة ركعة أو ثلاث وعشرين، ويحصل القيام بالصلاة خلف إمام الحي حتى ينصرف، ولو في أقل من ساعة؛ لما روى أهل السنن بسند صحيح عن أبي ذر -رضي الله عنه- قال: صمنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلم يقم بنا حتى بقي سبع من الشهر، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، ثم لم يقم بنا في السادسة، ثم قام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل -أي نصفه- فقلنا: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه. فقال -عليه الصلاة والسلام- إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة الحديث.
وكان الإمام أحمد يصلي مع الإمام ولا ينصرف إلا معه؛ عملا بهذا الحديث، فمن أراد هذا الأجر فعليه أن يصلي مع الإمام حتى يفرغ من الوتر، سواء صلى قليلا أو أكثر، وسواء طالت المدة أو قصرت؛ فالصلاة أفضل عبادة بدنية يتقرب بها العبد، وليس بها حد محدود، بل من أطال أو زاد في عدد الركعات فله أجر ذلك، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا.