إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
فتاوى الصيام
133470 مشاهدة
قضاء أيام التطوع

س116: نويت أن أصوم في أحد الأيام تطوعا لله، وفعلا عزمت على الصيام من الليل، وفي أثناء النهار أفطرت، فهل يجب علي قضاء ذلك اليوم؟
الجواب: اختلف العلماء في هذه المسألة:
فقيل: إنه يقضي ذلك اليوم الذي عزم على صيامه، وابتدأ فيه فقطعه لعارض أو عذر. وقيل: لا يقضي ذلك اليوم لأنه تطوع، وقد ورد أن المتطوع أمير نفسه؛ ودليل القول الأول حديث عائشة قالت: أصبحت أنا وحفصة صائمتين، فأهدي لنا طعام فاشتهيناه وأكلنا منه، فدخل علينا النبي -صلى الله عليه وسلم- فأخبرناه فقال: لا بأس، اقضيا يوما مكانه .
والراجح: أن القضاء يكون مستحبا؛ لأن أصل الصوم مستحب.