إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.
فتاوى الصيام
133156 مشاهدة
جامع امرأته في نهار رمضان ولم يجد الإطعام

س82: إذا جامع الرجل امرأته في نهار رمضان ولم يجد الإطعام فهل تسقط عنه الكفارة؟
الجواب: اختلف أهل العلم في هذه المسألة: فالمذهب أنها تسقط؛ وذلك لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يلزمه بالقضاء، ولم يقل له: أطعمها أهلك وإذا أيسرت فاقض، بل قال: أطعمها أهلك.
والقول الثاني إنها لا تسقط، وإنها تبقى في ذمته متى أيسر كفَّر، فإذا قدر على العتق فيما بعد أعتق، وإذا استطاع الصوم في زمن من الأزمان كفَّر به؛ واستدل أهل هذا القول بأن الكفارة لازمة للذمة، ولوازم الذمة لا تسقط بالعسر، مثل كفارة النذور وكفارة الأيمان فإنها لا تسقط أيضا بل تبقى في الذمة حتى يستطيع ويقدر على التكفير.