الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك.
فتاوى الصيام
133160 مشاهدة
لم يحصل جماع بين الرجل وزوجته إلا خارجيا

س75: إذا لم يحصل جماع بين الرجل وزوجته إلا خارجيا، ولكنه أصاب جسدها، فهل يجوز لها الوضوء فقط بدون الاغتسال؟
وإذا كان هذا لا يجوز ولكنه حصل لوجودها في رمضان وهي ضيفة عند أهل زوجها، فهل عليها قضاء الصيام والصلاة لتلك الأيام أم لا؟
الجواب: متى حصل التلامس بين الزوجين والمباشرة بدون حائل، ولم يكن هناك إيلاج؛ فإنه لا يجب الاغتسال على أحد منهما إلا إن أنزل أو انتقل منه المني ولو لم يخرج، فمن أحس بانتقال المني من الصلب أو الترائب فعليه الاغتسال، فإن لم ينزل ولم يحس بانتقال الماء فلا غسل عليه، وإنما عليه الوضوء لوجود اللمس بشهوة.
وإذا كان في الصيام فحصل إنزال بدون إيلاج فعلى من وجد ذلك القضاء لذلك اليوم بلا كفارة، أما إن حصل إيلاج فإنه يجب الغسل على كل منهما ولو لم ينزل، وعليه القضاء لذلك اليوم، وعليه الكفارة التي هي مثل كفارة الظهار المذكورة في أول سورة المجادلة، فإن كانت المرأة مكرهة فلا كفارة عليها.