تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
فتاوى الصيام
133193 مشاهدة
صلاة التراويح سنة مؤكدة

س159: هل صلاة التراويح سنة فقط أم سنة مؤكدة؟ وكيف نؤديها؟
الجواب: هي سنة مؤكدة حث النبي -صلى الله عليه وسلم- عليها بقوله: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وثبت أنه صلاها بأصحابه عدة ليال ثم خاف أن تفرض عليهم، ورغّبهم أن يصلوها بأنفسهم، فكان الرجل يصليها وحده ويصلي الاثنان جميعا، والثلاثة جماعة، ثم إن عمر -رضي الله عنه- رأى جمعهم على إمام واحد؛ لما في ذلك من الاجتماع على الصلاة وسماع القرآن، واستمر على ذلك المسلمون إلى اليوم.
وكانت تؤدى في ذلك الزمان ثلاثا وعشرين ركعة، وكانوا يطيلون في القراءة بحيث يقرءون سورة البقرة في اثنتي عشرة ركعة، وأحيانا في ثماني ركعات، وحيث لم يحددها النبي -عليه الصلاة والسلام- بعدد معين فإن الأمر واسع، فإن شاء قلل الركعات وطول في الأركان، وإن شاء زاد في عدد الركعات وخفف الأركان.