شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك.
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
82770 مشاهدة
متاجرة الحربيين في بلاد الإسلام

وإن اتجر إلينا حربي أخذ منه عشر وذمي نصف العشر؛ لفعل عمر رضي الله تعالى عنه مرة في السنة فقط.


يسمى هذا التعشير إذا كان هذا الكافر من الحربيين، ليس بيننا وبينه إلا الحرب، ولكن اقتضت المصلحة أن يدخل بلاد المسلمين للتجارة، وأن يجلب إلى البلاد أشياء مما يحتاجون إليه، مما تحتاج إليه بلاد المسلمين، مكناه من ذلك أن يدخل كلما أراد ولو كل أسبوع، يدخل ببضاعته وتجارته ثم يصفيها ويخرج، وتحصى تجارته التي دخل بها في كل مرة، وإذا كان في نهاية السنة: أحصيت كم التجارة التي اتجر بها؟ كم وصلت إليه في آخر مرة؟ فيؤخذ منها العشر جزاء تمكينه أو مقابل تمكينه من الاتجار في بلاد المسلمين، هذا إن كان حربيا. أما إن كان ذميا وهو الذي له عهد وذمة؛ فإنه يؤخذ منه نصف العشر، ولا يؤخذ في السنة إلا مرة واحدة. نعم.