الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
82690 مشاهدة
العيوب التي لا تمنع الإجزاء

ولا العضباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، بل تجزئ البتراء التي لا ذنب لها خلقة أو مقطوعا والصمعاء وهي صغيرة الأذن، والجماء التي لم يخلق لها قرن، وخصي غير مجبوب بأن قطع خصيتاه فقط، ويجزئ مع الكراهة ما بأذنه أو قرنه خرق أو شق أو قطع أقل من النصف أو النصف فقط على ما نص عليه في رواية حنبل وغيره؛ قال في شرح المنتهى: وهذا هو المذهب.


ولهذه الأذن تسامحوا فيها، والصمعاء صغيرة الأذن، والجماء خلقة يتسامح فيها؛ لأنها هكذا خلقت ولا ينقص ذلك من قيمتها، والخصي من الكبش مثلا أو الثور أو نحو ذلك قد تقطع خصيتاه فقط؛ لأجل أن يطيب لحمه، وكذلك التيس لا يمنع ذلك من الأضحية به. وكذلك إذا قطع من قرنه أو من أذنه أقل من النصف أو النصف فقط لا يدخل ذلك في العضب ولا ينقص ذلك من قيمته؛ وذلك لأن القصد هو الانتفاع بلحمها وهو حاصل مع هذه الأشياء.
.. إذا كان ظاهرا ما يجزيه؛ لأن فيه عيب ظاهر. معلوم أن الصمم شيء حادث يفسد اللحم .. عيب.