الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
82746 مشاهدة
حكم مساواة بنيانهم للمسلمين

ولا يمنعون من مساواته أي: البنيان له أي: بناء المسلم؛ لأن ذلك لا يقتضي العلو، وما ملكوه عاليا من مسلم لا ينقض ولا يعاد عاليا لو انهدم.


لا يمنعون من المساواة. يعني: يساوون بأدنى واحد وبأقصر بناء للمسلمين إذا كان جارا له. إذا كان بينه وبين هذا المسلم الذي بناؤه قصير أربعون دارا فإنهم يساوونه، لا يمنعون من مساواته له، وإذا ملكوه عاليا بقي على حاله. إذا اشترى أحدهم بيتا من المسلمين وذلك البيت فيه شيء من الارتفاع على بعض أفراد المسلمين، وقد بذلوا فيه الثمن فإنه يبقى على حالته وما يهدم، لكن لو هدموه، وأرادوا تجديده؛ منعوا من رفعه، ولا يعاد عاليا لو انهدم، بل يبنى ويجعل كأقصر واحد من جيرانه المسلمين. نعم.
.. لا يلزم أن تكون منقولة عن الإمام أحمد والواقع قد يوافق هذه العبارة؛ بمعنى أنهم يكون لهم تملك في البلاد فيشتري أحدهم من بعض المسلمين دارا وتكون فيها شيء من الارتفاع ومن العلو ففي هذه الحال لا مانع من أن يشتري، ولا مانع من أن يسكنها، وإن كان الأولى والأفضل عدم البيع عليهم أصلا؛ المسلم لا يبيع إلا على المسلمين؛ لأن في بيعه على الكفار شيئا من إقرارهم سيما إذا كان ذلك البناء رفيعا.
كذلك أيضا إذا باع عليهم وهو بناء عالٍ فيفضل أن ينقض ويهدم حتى يساوي أنزل واحد من المسلمين. فنحن نشاهد الآن أن المسألة واقعية. إذا كانوا كثروا، وكان لهم أملاك وكان لهم تجارات ولهم مصانع ولهم أعمال. فضرورة أنهم يتبادلون مع المسلمين البيع والشراء، فيشترون من المسلمين أماكن ودورا ومساكن كثيرة وقليلة، وإذا اشتروها؛ فلا يقال بهدمها وقد بذلوا فيها ثمنا. نحن نقول: أيها المسلم لا تبع عليهم، لكن إذا قدر أنه باع فلا نمنعه من أن ينتفع بما بذل له، ولا نلزم هذا الذي بذل مالا أن يفسده. نعم.