إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
82707 مشاهدة
الصيام على المتمتع إذا لم يجد الهدي

...............................................................................


يفضل أن يصومها وهو محرم فيحرم في اليوم السابع، فيصوم اليوم السابع والثامن والتاسع، ولو كان التاسع في عرفة، وإن صامها قبل ذلك فإنه يجزئ وتكون بين العمرة والحج.
إذا اعتمر مثلا في اليوم الخامس، وصام اليوم السادس والسابع والثامن ولو غير محرم فإنه يجزئ عنه، فإن لم يتمكن أو ظن أنه يجد الهدي ولم يجده أو يجد ثمنه أو سُرق ثمنه، سرقت نقوده، وجاء يوم العيد وهو ليس واجدا فإنه يصوم أيام التشريق، يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ولو وجد من يقرضه؛ لأن في القرض منة وقد لا يحب أن يكون لأحد منة عليه، فينتقل إلى الصيام وهو معذور؛ لأنه داخل في قوله: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ ..إذا لم يتمكن من الصيام قبل يوم العيد صام بعد العيد ثلاثة الأيام.
فلا يدخل في النهي مستثنى. ورد في حديث عائشة النهي عن صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي .
وصيام سبعة أيام إذا رجع إلى أهله... وما السبعة؟

السبعة الأيام رخص الله في تأخيرها إلى أن يرجع إلى أهله: وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ كانوا في ذلك الوقت يلقون مشقة من الصوم بمكة ؛ لكونهم كمسافرين، وكذلك من الصوم في الطريق؛ لأنهم يلاقون مشقة، والطريق بين مكة والمدينة عشرة أيام يمكثونها وهم يحطون الرحل ويرحلون، وبين مكة والرياض خمسة وعشرون يوما على الرواحل فيلاقون مشقة، فرخص الله لهم في تأخيرها إلى أن يرجعوا إلى أهليهم، ولكن لو أقام بمكة بعد أيام التشريق، ورأى أنه لا مانع من صيامها فصامها؛ صام السبعة وهو بمكة أجزأ؛ لأن القصد أن يصوم عشرة، وكذلك لو صام في الطريق إذا لم يكن هناك مشقة كما في هذه الأزمنة، انتفت المشقة فإنه يجزئ صيامها في أي مكان دون أن يشترط كونها عند أهله، كذلك أيضا لا يلزم فيها التتابع، ولا في الثلاثة؛ بل يجوز التفريق، فلو صام مثلا اليوم السادس واليوم الثامن واليوم الحادي عشر أجزأ، وكذلك لو فرق في السبعة؛ صام يوما وأفطر يوما أو أفطر يومين، فكل ذلك لا بأس به. إذا أخر الثلاثة عن أيام التشريق فإنه يلزمه قضاؤها ولكن تثبت الفدية في ذمته. الفدية التي هي الذبح؛ تثبت في ذمته يذبحها، ولو بعد عام أو أعوام؛ وذلك لأنه لم يمتثل قوله فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ بل أخرها عن أيام الحج، آخر أيام الحج هو أيام التشريق، فإذا أخرها عن أيام التشريق فقد ترك نسكا.

س: ما وجه قوله: ولا تفريق بعد (ولا يجب تتابع)؟
ولا يجب تتابع ولا تفريق يعني: لا نلزمه بأن يتابعها ولا نلزمه بأن يفرق بل نقول: يجوز هذا وهذا، والدم لا بد أن يكون بمكة