شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
82720 مشاهدة
من لا جزية عليهم

ولا جزية على صبي ولا امرأة ومجنون وزمِن وأعمى وشيخ فان وخنثى مشكل ولا عبد ولا فقير يعجز عنها.


هؤلاء لا تؤخذ منهم الجزية؛ فالصبيان لم يبلغوا سن التكليف فلا يؤخذ عليهم جزية، وكذلك النساء مهما كانت المرأة لا جزية عليها ولو كانت تعمل، ولو كانت تحترف وتكتسب؛ لأن الأصل أن المرأة ليست من المقاتلين، وكذلك المجنون؛ لأنه ليس من أهل الاكتساب، وكذلك الزمِن وهو المعوق، الزمن الذي لا يستطيع التكسب ولا يستطيع أن يتقلب في أمره سواء لشلل في أحد أعضائه أو لكبر أقعده أو لمرض أو معوقا لسبب من الأسباب لا جزية عليه؛ لأنه لا يقدر على التكسب، وكذلك الأعمى الأصل أيضا أنه لا يستطيع التكسب، وكذلك الشيخ الفاني الكبير الذي بلغ سن الهرم، الأصل أيضا أنه لا يقاتل ولا يتكسب، كذلك الخنثى وهو الذي لم تتبين ذكورته ولا أنوثته، تغليبا لأنه أنثى فلا جزية عليه.
وكذلك العبد المملوك؛ وذلك لأنه لا يملك ولا يتصور أيضا أنه يقاتل، وذلك لأنه وإن قاتل فإنه لا ملك له ولا يطلب من سيده أن يدفع عنه جزية بل يترك، وإذا استُولي عليه بالقتال فإنه يصير مملوكا للمسلمين؛ كذلك الفقير الذي لا يجد، لا يكلف أيضا. إذا افتقر وصار لا يجد ما يدفع الجزية عنه فإنه لا يؤخذ منه، ولا يجوز تعذيبهم على دفعها. إذا ادعوا الفقر وقامت القرائن قُبل ذلك منهم وصُدقوا. أما إذا كان المعروف عنهم أنهم أهل تكسب وأهل غنى وأهل ثروة فلا يقبل منهم دعوى الفقر. نعم.