اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
82712 مشاهدة
الحكم إن تلفت أو تعيبت بفعله

إن تلفت أو عابت بفعله أو تفريطه لزمه البدل.


إن تلفت بفعله أو تعيبت بفعله لزمه البدل فمثلا رماها ولو بسهم، أو ضربها، وأثرت ضربته فيها عيبا؛ يعني: عرجا أو عورا أو نحو ذلك، يعني: صار هو السبب في أن حصل عليها هذا العيب لزمه البدل؛ وذلك لأنه هو الذي أفسدها، وهو الذي نقص ثمنها، فيشتري بدلها خيرا منها أو مثلها. نعم.
..ربطها... على كل حال إذا كان هو السبب فإنه يغرمها.
.. تعيبت... انكسرت... ذبحها وأجزأت. نعم.
..يعني: ما ذكروا إلا فعله، إذا كان نفس العيب بفعله. أما فعل غيره يمكن أنه، الغالب أنه يغرم هذا الذي أفسدها أو الذي عيبها. يمكن إذا كانوا أطفال هو يغرم الأرش. يتصدق به.
.. المعيبة يبدلها... إذا كانت هي واجبة، ما عليه الواجب هو الذي يكون واجب في ذمته كنذر أو هدي تمتع أو هدي قران، هذا واجب في ذمته. إذا هربت ما كفاه، يشتري غيرها. نعم.
..سبب أيش؟ على كل حال إذا كانوا أطفاله يغرم، وإذا كانوا أطفال غيره يغرمه أبوهم الأرش. نعم.
.. يتصدق به. نعم.