اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
82865 مشاهدة
حكم دخول المسجد للكافر

وليس للكافر دخول مسجد ولو أذن له مسلم.


لا يجوز دخولهم المساجد ولو أذن له مسلم؛ وذلك لأنهم محكوم بنجاستهم وإن كانت نجاسة معنوية؛ لقوله: إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فلا يدخلون المساجد، ولا يدخلون الحرمين مكة والمدينة كلها؛ لقوله: فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا والمراد البلد الحرام ولو أذن لهم مسلم منع ذلك المسلم من إدخاله، ولا يجوز أن يأذن له مسلم بدخول مسجد من مساجد المسلمين؛ وذلك لأن معابد المسلمين تختص بهم.
يحدث في هذه الأزمنة مشكلات وهي أن بعض المساجد تتولاها شركات، وهذه الشركات عمالها غالبا غير مسلمين أي: تتولى صيانتها، فإذا خرب فيها مثلا التكييف جاءوا بعمالهم غير المسلمين لإصلاح هذا الشيء الذي خرب، وكذلك لو خرب منها شيء في داخلها كتسبيك أو كهرباء أو أنوار أو ما أشبه ذلك أو مكبر أو ما أشبهه، ويقولون: نحن التزمنا بصيانة هذا المسجد أو هذه المساجد وعمالنا غير مسلمين، لا يمكن أن نستأجر غير عمالنا فليس عندنا إلا هم، فمع الأسف أنهم يمكنون من إدخال عمالهم المساجد واشتغالهم فيها، وهذا يخالف لما ذكره العلماء والفقهاء من أنه لا يجوز دخول المشرك والكافر لمسجد من مساجد المسلمين، ولا يجوز للمسلمين أن يأذنوا له في دخوله؛ لنجاسته حسيا أو معنويا، فيقال: يشترط على الشركات التي تتولى صيانة المساجد أن لا تدخلها إلا عمالا من المسلمين، والمسلمون كثيرون -والحمد لله- في البلاد في إمكانها أن تستورد عمالا مسلمين يقومون بصيانة المساجد وبحفظها وتستغني عن غير المسلمين. نعم.