لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
83055 مشاهدة
وجوب التحقق من ذبح الهدي

وإن سلمه لهم حيا فذبحوه أجزأ، وإلا رده وذبحه.


لا بد من ذبحه والتحقق من ذبحه؛ لأن القصد أكل لحمه. فلو قالوا: أعطنا هذه الشاة أو هذا الكبش ونحن نذبحه، فإن أعطاهم وذبحوه وهو ينظر وتأكد أنهم ذبحوه فإنه يتركه لهم. أما إذا خاف أنهم لا يذبحونه، خاف أنهم يبيعونه فيلزمه أن يرده ويذبحه. يعني: القصد إيصال اللحم إلى مستحقيه. نعم.
.. يجوز إذا كان من أهل الصدقة. لو كان مثلا عليه شاة فإنه يذبحها ويعطيها أهل بيت أو يعطيها شخصا يعلم أنه مستحق وأنه سوف يأكلها ولو متفرقة. نعم.