إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
82876 مشاهدة
العوراء والعمياء

ولا تجزئ العوراء بيّنة العور بأن انخسفت عينها في الهدي ولا في الأضحية ولا العمياء، ولا العجفاء الهزيلة التي لا مخ فيها، ولا العرجاء التي لا تطيق مشيا مع الصحيحة، ولا الهتماء التي ذهبت ثناياها من أصلها.


هذه عيوب تكون في البهائم، والمطلوب أن تكون الأضحية أو الفدية سالمة من العيوب؛ لأن هذه العيوب تنقص الثمن، ولأنها أيضا تقلل قيمة اللحم وأهميته؛ وقد تفسد اللحم، يكون لحمها غير مرغوب فيه كالهزيلة.
قالوا في العوراء: السبب أنها ناقصة الثمن، وكأنه نهى عنها حتى لا يعدل إليها لأجل نقص الثمن، وألحقوا بها بطريق الأولى العمياء التي لا تبصر أصلا؛ فإنها أولى ألا تجزئ، وقالوا: إنها إذا كانت عمياء أو عوراء فالغالب أنها تكون هزيلة أو قليلة الثمن، أو قليلة الأكل يفوتها ما لا يفوت غيرها.