عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
82837 مشاهدة
العجفاء والهتماء

...............................................................................


وأما العجفاء فنهي عنها لقلة ثمنها، ولأن الهزال من الضعف بحيث لا يكون في عظامها مخ، دليل على سوء لحمها، فالعادة أن الهزيلة التي لا مخ فيها أن لحمها يكون غير مرغوب فيه ولا يكون له الطعم واللذة التي بالسمينة.
وأما الهتماء ففسرها بأنها التي ذهبت ثناياها من أصلها يعني: من كبار السن، فالعادة أنها إذا وصلت مثلا ثمان سنين من الغنم أو اثنتا عشرة سنة من الإبل، أنها تبدأ أسنانها تتحلل، تبدأ تتكسر وتتثلم، فإذا ذهبت ثناياها كلها انمحت، فإن ذلك دليل على كبرها، والكبر إذا وصل إلى تلك الحالة أفسد اللحم، تكون هزيلة لا مخ فيها أو تكون كبيرة لا يستفاد منها ولا يؤكل لحمها فهذا هو السبب. يعني: العوراء لنقص الثمن ولسوء اللحم، والعجفاء: الهزيلة التي لا مخ فيها.