إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
82852 مشاهدة
المريضة بينة المرض

...............................................................................


وأما المريضة فيدخل في ذلك المرض الذي هو مخوف وأمراض البهائم كثيرة، يعرفها المتخصصون فيها، ويدخل في ذلك خوف المرض، إذا كانت مخالطة لمراض كالجرب ونحوه. فالحاصل أنها إذا كانت فيها هذه العيوب فإنها لا تجزئ، ومن الأدلة هذا الحديث: أربع لا تجوز في الأضاحي ولما ذكر هذه الأربع ألحقوا بها ما يناسبها وما يماثلها، نعم.

.. كثير .. تجزي لكن هذا الإسراف الزائد ما ينبغي، هناك أناس عندهم وصايا أضاحي إن كانت في غلات متاجر، دكاكين عمارات، شقق، وليس فيه إلا أضحية، فإذا كان مثلا أجرة هذه الشقق مثلا كل سنة عشرة آلاف، احتال أنه يشتري أضحية بسبعة آلاف؛ شاة واحدة يختار السمينة رفيعة الثمن ويشتريها بهذا الثمن الخيالي ويذبحها حتى لا يبقى من الأضحية، من الأجرة شيء.
الأفضل في هذه الحال أن نقول له: يجزئك أن تشتري شاة متوسطة مثلا بستمائة أو بسبعمائة وبقية الدراهم تتصدق بها أجرها للميت، أو تشتري بها طعاما في وقت الحاجة وتتصدق به أو تصرفه في أحد المشاريع الخيرية، هو أفضل من كونك تشتري هذه الشاة بثمانية آلاف أو تسعة أو سبعة؛ لأجل كثرة شحمها، والشحم في هذه الأزمنة لا ينتفع به غالبا، فيكون في هذا إفساد لهذا المال. فالأولى الاقتصار على المعتاد وعدم الإسراف في ذلك. نعم.