اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
82888 مشاهدة
حكم من وقف ليلا فقط

ومن وقف ليلا فقط فلا دم عليه قال في شرح المقنع: لا نعلم فيه خلافا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج .


أما إذا لم يأتها إلا في الليل، يعني: لم يتمكن من النهار؛ فلا دم عليه، مع أنه لم يدرك يوم عرفة إنما أدرك ليلة النحر لكن استدلوا بهذا الحديث؛ في حديث وإن لم يكن في الصحيحين، لكنه صحيح مروي في الكتب الستة إلا الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك صلاة نهاره ووقف معنا حتى ندفع، وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه وفيه هذه الرواية، رواية من رواياته أنه يكفيه الوقوف ليلا. إذا وقف ليلا فقط فلا دم عليه وصار ذلك متفقا عليه بين الفقهاء، قول الشارح: لا نعلم فيه خلافا. يعني: خلافا في المذهب، يعني: عادة يقتصرون على الروايات التي في المذهب، ولعل اعتمادهم على الدليل. يعني: أن الحديث دل على أن من وقف نهارا وانصرف قبل غروبه عليه دم ؛ لأنه لم يقتد بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن وقف ليلا فقط فلا دم عليه؛ لأنه عمل بهذا الحديث؛ مع أن العمل بالحديث الآخر الذي يقول فيه: وقد وقف قبل ذلك ساعة بعرفة ساعة من ليل أو نهار قياسه يقتضي أنه لا حاجة إلى الوقوف، يعني: إلى الدم؛ لأنه جعل ساعة من النهار كساعة من الليل، لكن كأنه اعتمد على الرواية الثانية التي فيها التصريح بأن الوقوف بالليل فقط يكفي، بخلاف الوقوف في النهار فقط. نعم.

س: فلا يكون عليه دم من وقف ليلا؟
هكذا قالوا: لا دم عليه لو وقف ليلا فقط، لكن هو أولى من الذي وقف نهارا ثم انصرف؛ وذلك لأن الأصل في عرفة أنها النهار قال: صام يوم عرفة؛ صوم يوم عرفة؛ ولا يقال لليلة التي بعده إنها ليلة عرفة بل هي ليلة عيد النحر.
.. أتى في الليل له عذر، ولو كان له عذر فعليه فدية. نعم.